لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام باي حكم يمنح حقا لصاحب البيانات الشخصية او يقرر حماية افضل لها، ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.