المادة الثالثة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثالثة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكبير السن حق العيش مع اسرته، وعليها ايواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على افراد الاسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.