المادة الثالثة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
الحقوق والخدمات المادة الثالثة: للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في امكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الاحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشات، ويشمل ذلك ما يلي: ١- التاكد من تطبيق متطلبات امكانية الوصول -وفق الاحكام النظامية ذات العلاقة- عند اصدار او تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشات الحكومية وغير الحكومية. ٢- ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التنقل بسهولة وامان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والارصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: