المادة الثالثة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحقوق والخدمات المادة الثالثة: للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في امكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الاحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشات، ويشمل ذلك ما يلي: ١- التاكد من تطبيق متطلبات امكانية الوصول -وفق الاحكام النظامية ذات العلاقة- عند اصدار او تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشات الحكومية وغير الحكومية. ٢- ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التنقل بسهولة وامان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والارصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ احكام هذه المادة.