المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟
تمنح جوازات السفر السياسية للاشخاص الاتي بيانهم في المهمات الرسمية: ا - حاملي البريد السياسي . ب - اعضاء السلك السياسي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: