المادة الثالثة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الجمعية الى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمها في انحاء المملكة، والمساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب واعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا، وتنمية شعورهم بالواجب نحو الله جل شانه ثم الملك والوطن.