لا يجوز لاي جهة مرخص لها ان تجمع تبرعات، الا بما يتفق مع اهدافها التي ينص عليها نظامها او لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الاتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي. الحوالات المالية عبر القنوات الالكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة. الشيكات، على ان تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.