المادة الثالثة من نظام جباية الزكاة
نصُّ المادة الثالثة من نظام جباية الزكاة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام جباية الزكاة؟
تعتبر احكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق احكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: