يعتبر مؤهلا لاستغلال الاراضي البور من تتوفر فيه الشروط الاتية : 1 - ان يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء . 2 - ان يكون متمتعا باهلية الاداء. 3 - ان لا يكون سبق له ان حصل بموجب هذا النظام على ارض بما يثبت له حق الملكية فيها.