المادة الثالثة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الثالثة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز - على اساس المعاملة بالمثل - للممثليات الاجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها واعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والاقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .