يقصد بالاميين في تطبيق هذا النظام: الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا اعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والاربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.