المادة الثالثة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالاميين في تطبيق هذا النظام: الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا اعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والاربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.