المادة الثالثة من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام تعريفة الطيران المدني؟
تدفع الاجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي او بعملة اجنبية قابلة للتحويل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: