المادة الثالثة من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الثالثة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام تطبيق كود البناء السعودي؟
دون الاخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقا لانظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: