لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والاجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة ارساء او قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.