المادة الثالثة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثالثة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام تصنيف المقاولين؟
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والاجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة ارساء او قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: