تتولى الوزارة الاشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها ، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الارشادية ، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع الجهات ذات العلاقة .