المادة الثالثة من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الثالثة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام تربية النحل؟
تتولى الوزارة الاشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها ، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الارشادية ، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع الجهات ذات العلاقة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: