المادة الثالثة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثالثة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف البنك الى دعم المنشات، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.