المادة الثالثة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثالثة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يهدف البنك الى دعم المنشات، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: