المادة الثالثة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق احكام هذا النظام ما يلي: 3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الالي. 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد واساليب مزاولة الاعمال التجارية وممارسة الانشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الالعاب. 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لانتاج النباتات او الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الاحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الانسان او الحيوان جراحيا او علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الانسان او الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في اي من تلك الطرق. 3 /2 - لا يحمي هذا النظام الاصناف النباتية والفصائل الحيوانية.