المادة الثالثة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثالثة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام إيرادات الدولة؟
تقدر الوزارة ايرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: