المادة الثالثة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لانشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بانشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.