المادة الثالثة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لانشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بانشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: