المادة الثالثة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الثالثة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر انتاج او تسويق اي مادة تعليمية تحتوي على: 1 - مخالفة احكام الشريعة الاسلامية والسياسة العامة للدولة وانظمتها . 2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي او تمارينه.