يحظر انتاج او تسويق اي مادة تعليمية تحتوي على: 1 - مخالفة احكام الشريعة الاسلامية والسياسة العامة للدولة وانظمتها . 2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي او تمارينه.