المادة 3 من نظام أمن الحدود
نصُّ المادة 3 من نظام أمن الحدود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 3 من نظام أمن الحدود؟
مع عدم الاخلال باحكام النظم المعمول بها يتعين ان يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الاقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: