لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بانشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر او الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته ان كانت الوكالة محددة باجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد الى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد الا لغير السعودي او لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة وغير اهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده ان يتظلم الى وزير التجارة والصناعة.