المادة الثالثة من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الوساطة العقارية؟
تسري احكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية او الخدمات العقارية، او يتعامل بهما، او يستفيد منهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: