المادة الثالثة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟
يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية الاف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: