المادة الثالثة
من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية الاف ريال.