المادة الثالثة من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثالثة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الوثائق والمحفوظات؟
تقسم الوثائق والمحفوظات الى الفئات التالية : 1 - الوثائق والمحفوظات الادارية، وتنظم وفقا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية. 2 - الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة. 3 - الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، او الجهات ذات العلاقة. وتحدد اللوائح الانواع التي تدخل تحت كل فئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: