المادة الثالثة
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثالثة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقسم الوثائق والمحفوظات الى الفئات التالية : 1 - الوثائق والمحفوظات الادارية، وتنظم وفقا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية. 2 - الوثائق والمحفوظات المالية، وتنظم وفقا للائحة موحدة تعد بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة. 3 - الوثائق والمحفوظات التخصصية وتنظم وفقا للوائح متعددة تعد كل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، او الجهات ذات العلاقة. وتحدد اللوائح الانواع التي تدخل تحت كل فئة.