المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين؟
تتكون عضوية الهيئة من : 1 - عضوية اساسية : وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية او ما يعادلها، العاملين في هذه المهن. 2 - عضوية انتساب وتشمل : ا - جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية او ما يعادلها في احدى شعب الهندسة، العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة. ب - من يتقدم بطلب العضوية من الفنيين والطلاب والمهتمين بعلوم الهندسة. ج - المكاتب والشركات المهنية الهندسية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة في المملكة. 3 - عضوية فخرية : ويمنحها مجلس ادارة الهيئة لمن يقدم اسهامات متميزة تخدم الهيئة. ويعفى العضو الفخري من رسوم الاشتراك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: