1 - تتكون الهيئة من : اعضاء فخريين واعضاء عاملين . 2 - تمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلس الامناء، لمن قدم للهيئة او للمهنة خدمات مادية او معنوية او مهنية، ويعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك. 3 - يشترط في العضو العامل ما يلي : ا - ان يكون حاصلا على مؤهل معترف به في احد التخصصات الصحية. ب - ان يكون حسن السيرة والسلوك.