المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟
1 - تتكون الهيئة من : اعضاء فخريين واعضاء عاملين . 2 - تمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلس الامناء، لمن قدم للهيئة او للمهنة خدمات مادية او معنوية او مهنية، ويعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك. 3 - يشترط في العضو العامل ما يلي : ا - ان يكون حاصلا على مؤهل معترف به في احد التخصصات الصحية. ب - ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: