المادة الثالثة من نظام النقد العربى السعودى
نصُّ المادة الثالثة من نظام النقد العربى السعودى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام النقد العربى السعودى؟
سك وطبع واصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لاي كان ان يمارس هذا الحق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: