المادة الثالثة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية؟
تشتمل ميدالية الاستحقاق السعودي على ثلاث درجات: الاولى : مذهبة. الثانية : فضية. الثالثة : برونزية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: