المادة الثالثة
من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة اليه، وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.