المادة الثالثة
من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة الثالثة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الاتية: مشاركة الجهات ذات العلاقة في اعداد وتبني واعتماد المواصفة. الشفافية في اجراءات اعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم. توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة. مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات. الاسهام في التنمية المستدامة. الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والاقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.