المادة الثالثة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند راس البئر او عند استخلاصها في منشاة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، واحجار او رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الاخرى.