يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية او تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما ياتي: ان يكون المدير صيدليا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ان تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.