المادة الثالثة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الثالثة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الانظمة الاخرى, تطبق احكام النظام على ما ياتي: ا- جميع المنشات داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الاثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقا لاحكام النظام. 2- يستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ان كانت المؤسسة او الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع او الخدمات في مجال معين. 3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الاصيل فيما قد ينشا عند تطبيق احكام النظام من تعارض او تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الاخرى. وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.