المادة الثالثة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة الجهة المختصة بادارة المناطق المحمية، ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظاما.