المادة الثالثة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
تحدد انظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن الى مياهها الداخلية وخروجها منها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: