المادة الثالثة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية او مطرزة على النحو الاتي : 1- ملازم نجمة 2- ملازم اول نجمتان 3- نقيب ثلاثة نجوم 4- رائد تاج 5- مقدم تاج ونجمة 6- عقيد تاج ونجمتان 7- عميد تاج وثلاث نجوم 8- لواء تاج وسيفان متقاطعان 9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة 10- فريق اول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان ب - رتب الافراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية او مطرزة، على النحو الاتي: 1- جندي بدون 2- جندي اول شريط واحد 3- عريف شريطان 4- وكيل رقيب ثلاثة اشرطة 5- رقيب اربعة اشرطة 6- رقيب اول اربعة اشرطة من اسفلها شريط افقي صغير 7- رئيس رقباء مستطيل مطرز او معدني ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.