المادة الثالثة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
ا - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية او مطرزة على النحو الاتي : 1- ملازم نجمة 2- ملازم اول نجمتان 3- نقيب ثلاثة نجوم 4- رائد تاج 5- مقدم تاج ونجمة 6- عقيد تاج ونجمتان 7- عميد تاج وثلاث نجوم 8- لواء تاج وسيفان متقاطعان 9- فريق تاج وسيفان متقاطعان ونجمة 10- فريق اول تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان ب - رتب الافراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية او مطرزة، على النحو الاتي: 1- جندي بدون 2- جندي اول شريط واحد 3- عريف شريطان 4- وكيل رقيب ثلاثة اشرطة 5- رقيب اربعة اشرطة 6- رقيب اول اربعة اشرطة من اسفلها شريط افقي صغير 7- رئيس رقباء مستطيل مطرز او معدني ج – حاملة علامات الرتب : تكون هذه الحاملة صلبة للرتب المعدنية وقماشية للرتب المطرزة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: