المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين؟
لا يحق لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في اي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: