المادة الثالثة من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المعلومات الائتمانية؟
يسري هذا النظام على الشركات والاعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: