المادة الثالثة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. ٢\- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
آخر تحديث: