المادة الثالثة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الثالثة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر البيع او العرض او الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة، او التي تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية الا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.