يحظر البيع او العرض او الحيازة بقصد البيع للاصناف المطلية بالمعادن الثمينة، او التي تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية الا وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.