المادة الثالثة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثالثة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المطبوعات والنشر؟
يكون من اهداف المطبوعات والنشر الدعوة الى الدين الحنيف ومكارم الاخلاق والارشاد الى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: