المادة الثالثة
من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم البائع بما ياتي: 1- ان يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتعد جميع المعلومات جزءا لا يتجزا من عقد المشاركة بالوقت. 2- ان يقدم نسخة من المستند المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة الى الهيئة للمراجعة والاعتماد، وذلك قبل الاعلان عنه او قبل عرضه على الجمهور لبيعه. 3- ان يبلغ الهيئة والمشتري باي تغيير يطرا على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل ابرام عقد المشاركة بالوقت، وان يتضمن العقد نصا صريحا بذلك التغيير. 4- ان يمكن المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليها. 5- ان يتخذ الاجراءات المناسبة لادارة العقار ونظافته وصيانته، ليكون في حالة جيدة طوال فترة العقد وصالحا للاستخدام. ويجوز تحصيل تكاليف الادارة والصيانة السنوية من المشتري، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في العقد.