المادة الثالثة
من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثالثة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك: 1 - اعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد اقرارها. 2 - اعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لاجهزة الدولة. 3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز. 4 - الاشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الاجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. 5 - اعداد التنظيم الاداري والاجراءات الادارية والفنية اللازمة لاعمال المركز وتنفيذها بعد اقرارها. 6 - ا : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقا للوائح المركز. ب : تجميع الانظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه. 7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الاجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الاجهزة المختصة دوليا، وذلك عن طريق : ا : الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الاقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، واعداد البحوث المتعلقة بذلك. ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. 9 - العمل مع الجهات المختصة على ايجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك. 10 - الاشراف على اتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر اتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.