غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك: 1 - اعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد اقرارها. 2 - اعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لاجهزة الدولة. 3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز. 4 - الاشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الاجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. 5 - اعداد التنظيم الاداري والاجراءات الادارية والفنية اللازمة لاعمال المركز وتنفيذها بعد اقرارها. 6 - ا : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقا للوائح المركز. ب : تجميع الانظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه. 7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الاجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الاجهزة المختصة دوليا، وذلك عن طريق : ا : الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الاقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، واعداد البحوث المتعلقة بذلك. ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. 9 - العمل مع الجهات المختصة على ايجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك. 10 - الاشراف على اتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر اتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.