المادة الثالثة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثالثة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطة المختصة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة الى المملكة اذا تبين لها ان هناك علامات سريرية او اعراضا ومعلومات تستند الى وقائع او بيانات تدل على اخطار محتملة محدقة بالصحة العامة بما في ذلك مصادر العدوى او التلوث او غيرهما ، على متن وسيلة من وسائل النقل ، حيث تعد وسيلة النقل تلك موبوءة .