المادة الثالثة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة : - عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه، وذلك باضافة عبارة " او باحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية" الى عجز المادة، لتصبح بالنص الاتي: "يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم، او باحدى الوسائل الالكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية". يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم.