المادة الثالثة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثالثة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يسري النظام على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: