المادة (3) من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (3) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (3) من نظام المحافظة على مصادر المياه؟
تكون الافضلية في الاستفادة من المياه كالتالي: اولا : الاحتياجات البشرية الاساسية. ثانيا : سقيا الحيوانات. ثالثا : متطلبات الزراعة والصناعة والعمران وغيرها من الاغراض، وتحدد الاولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزراعة والمياه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: