تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، وعضوية: 1 - مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة . 2 - محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين ان تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وان يكون قرارها مسببا، ويتم التظلم من هذا القرار امام ديوان المظالم.