المادة الثالثة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المجالس البلدية؟
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: