المادة الثالثة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.