المادة الثالثة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة اسماء واصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، واجراءات اصدار التصاريح، او تجديدها، او استبدالها عند التلف او الفقدان.