المادة الثالثة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
تحدد اللائحة اسماء واصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، واجراءات اصدار التصاريح، او تجديدها، او استبدالها عند التلف او الفقدان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: